المحقق النراقي
483
مستند الشيعة
وفي موثقة زرارة : أنه جميع ما جرت به السنة ( 1 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة ( 2 ) . وما ذكر في تعيين الأيام الثلاثة هو المشهور رواية وفتوى . وعن الشيخ : التخيير بين أربعاء بين خميسين ، وخميس بين أربعاءين ( 3 ) . وعن الإسكافي : شهر بالأول وشهر بالثاني ( 4 ) . وعن العماني : تخصيص الأربعاء بالأخير من العشر الأوسط ( 5 ) . وعن الحلبي : فأطلق في خميس العشر الأول ، وأربعاء الثاني وخميس الثالث ( 6 ) . والعمل على المشهور ، لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده ، كما نطقت به الروايات . فروع : أ : من ترك هذا الصوم يستحب له قضاؤه ، كما صرح به غير واحد ( 7 ) ، ودلت عليه الأخبار ، ففي رواية عبد الله بن سنان : ( لا يقضي شئ
--> ( 1 ) الكافي 4 : 93 / 9 ، الفقيه 2 : 51 / 220 ، ثواب الأعمال : 81 / 8 ، الوسائل 10 : 418 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 6 . ( 2 ) أنظر الوسائل 10 : 415 أبواب الصوم المندوب ب 7 . ( 3 ) التهذيب 4 : 303 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 238 . ( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 238 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 189 . ( 7 ) انظر الشرائع 1 : 207 ، والمسالك 1 : 80 ، والكفاية : 49 ، والحدائق 13 : 351 .